Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 259

  1. [الكتاب الخامس والعشرون] كتاب الوصايا
  2. [الباب الأول] باب الحث على الوصية والنهي عن الحيف فيها وفضيلة التنجيز حال الحياة

قال الحافظ (¬١): بسند قوي، عن ابن عباس في أثناء حديث فيه: "أمر النبي ﷺ أبا بكر أن يصلِّي بالناس"، قال في آخره: "مات رسول الله ﷺ ولم يُوصِ"، قالوا: ولو كانت الوصية واجبة لما تركها رسول الله ﷺ.

وأجيب بأن المراد بنفي الوصية منه ﷺ نفي الوصية بالخلافة لا مطلقًا، بدليل: أنه قد ثبت عنه ﷺ الوصية بعدة أمور، كأمره ﷺ في مرضه لعائشة بإنفاق الذهيبة كما ثبت من حديثها عند أحمد (¬٢) وابن سعد (¬٣) وابن خزيمة (¬٤).

وفي المغازي لابن إسحاق (¬٥) عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: "لم يوص رسول الله ﷺ عند موته إلا بثلاث لكلِّ من الداريين، والرهاويين، والأشعريين بجادّ مائة وسق من خيبر، وأن لا يترك في جزيرة العرب دينان، وأن ينفذ بعث أسامة".

وفي صحيح مسلم (¬٦) عن ابن عباس: "وأوصى بثلاث: أن يجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم … " الحديث.

وأخرج أحمد (¬٧) والنسائي (¬٨) وابن سعد (¬٩) عن أنس: كانت غاية وصية رسول الله ﷺ حين حضره الموت: "الصلاة وما ملكت أيمانكم".

وله شاهد من حديث علي عند أبي داود (¬١٠) وابن ماجه (¬١١).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 259 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.