ذلك بالوصية، لثبوت الخبر فيها دون غيرها من الأحكام.
قال الحافظ (¬١): وأجاب الجمهور بأنَّ الكتابة ذكرت لما فيها من ضبط المشهود به، قالوا: ومعنى قوله: "وصيته مكتوبة عنده"، أي: بشرطها.
وقال المحبُّ الطبري (¬٢): إضمار الإشهاد فيه بعدٌ.
وأجيب: بأنَّهم استدلُّوا على اشتراط الإشهاد بأمرٍ خارجٍ، كقوله تعالى: