Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 277

  1. [الكتاب الخامس والعشرون] كتاب الوصايا
  2. [الباب الثاني] باب ما جاء في كراهة مجاوزة الثلث والإيصاء للوارث

قال الشافعي (¬١): وهذا أولى معانيه، يعني أن الكثرة أمر نسبي، وعلى الأول عوّل ابن عباس كما تقدم، والمعروف من مذهب الشافعي (¬٢) استحباب النقص عن الثلث.

وفي شرح مسلم للنووي (¬٣): إن كان الورثة فقراء استحب أن ينقص منه، وإن كانوا أغنياء فلا.

وقد استدل بذلك على أنها لا تجوز الوصية بأزيد من الثلث.

قال في الفتح (¬٤): واستقر الإجماع على منع الوصية بأزيد من الثلث، لكن اختلف فيمن ليس له وارثٌ خاصٌّ، فذهب الجمهور (¬٥) إلى منعه من الزيادة على الثلث، وجوّز له الزيادة الحنفية (¬٦) وإسحاق وشريك وأحمد (¬٧) في رواية وهو قول علي وابن مسعود. واحتجوا بأن الوصية مطلقة في الآية فقيدتها السنة بمن له وارث فبقي من لا وارث له على الإطلاق، وحكاه في البحر (¬٨) عن العترة.

قوله: (قال: الثلث والثلث كثير، أو كبير) يعني بالمثلثة أو الموحدة، وهو شكٌّ من الراوي.

قال الحافظ (¬٩): والمحفوظ في أكثر الروايات بالمثلثة، قال: الثلث بالنصب على الإغراء أو بفعل مضمر نحو عين الثلث، وبالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره محذوف.

قوله: (إنك إن [تذر]) (¬١٠) بفتح أن على التعليل وبكسرها على الشرطية.

قال النووي (¬١١): هما صحيحان.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 277 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.