Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 280

  1. [الكتاب الخامس والعشرون] كتاب الوصايا
  2. [الباب الثاني] باب ما جاء في كراهة مجاوزة الثلث والإيصاء للوارث

"إنَّ الله قَدْ أعْطَى كُل ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلا النَّسائيَّ) (¬١). [صحيح]

٩/ ٢٥٢٨ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ [قالَ] (¬٢): قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لَا تجوزُ وَصِيَّةٌ لوَارِثٍ إلَّا أنْ يَشاءَ الوَرَثَةُ") (¬٣). [إسناده حسن]

١٠/ ٢٥٢٩ - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدّهِ أن النَّبِيَّ ﷺ قال: "لا وَصِيَّةَ لوَارِثٍ إلا أنْ يُجيزَ الوَرَثَةُ" (¬٤)، رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِي). [إسناده واهٍ]

[و] (¬٥) حديث عمرو بن خارجة أخرجه أيضًا الدارقطني (¬٦) والبيهقي (¬٧).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 280 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.