Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 284

  1. [الكتاب الخامس والعشرون] كتاب الوصايا
  2. [الباب الثاني] باب ما جاء في كراهة مجاوزة الثلث والإيصاء للوارث

الباب، وبقي حق من لا يرث من الأقربين من الوصية على حاله، قاله طاوس (¬١) وغيره.

قوله: (وأنا تحت [جِرَانِهَا]) (¬٢) بكسر الجيم.

قال في القاموس (¬٣): جران البعير بالكسر مقدم عنقه من مذبحه إلى منحره.

قوله: (وهي تقصع بجرتها) الجرة بكسر الجيم وتشديد الراء.

قال في القاموس (¬٤): الجِرّة بالكسر: هيئة الجرِّ، وما يفيض به البعير فيأكله ثانية، وقد اجترَّ وأجرَّ، واللقمة يتعلل بها البعير إلى وقت علفه.

والقصع: البلع قال في القاموس (¬٥): قصع كمنع: ابتلع جُرَع الماء، والناقةُ بجرَّتها: ردَّتها إلى جوفها، أو: مضغتها، أو: هو بعد الدَّسْع (¬٦) وقبل المضغ، أو: هو أن يملأ بها فاها، أو شدَّة المضغ. اهـ.

قوله: (وإن لُغامها) بضمِّ اللام بعدها عينٌ معجمةٌ، وبعد [الألف] (¬٧) ميمٌ، هو: اللعاب. قال في القاموس (¬٨): لغم الجمل، كمنع رمى بلعابه لزبده.

قال (¬٩): والملاغم: ما حول الفم.

قوله: (إلا أن يشاء الورثة) في ذلك ردٌّ على المزنيِّ وداود (¬١٠) والسبكي حيث قالوا: إنها لا تصحُّ الوصية بما زاد على الثلث، ولو أجاز الورثة.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 284 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.