Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 285

  1. [الكتاب الخامس والعشرون] كتاب الوصايا
  2. [الباب الثاني] باب ما جاء في كراهة مجاوزة الثلث والإيصاء للوارث

واحتجُّوا بالأحاديث الآتية في الباب الذي بعد (¬١) هذا.

ولكن في هذا الحديث (¬٢) وحديث، عمرو بن شعيب المذكور بعده (¬٣) زيادة يتعين القول بها.

قال الحافظ (¬٤): إن صحت هذه الزيادة فهي حجة واضحة.

واحتجوا من جهة المعنى بأن المنع إنما كان في الأصل لحق الورثة فإذا أجازوه لم يمتنع.

واختلفوا بعد ذلك في وقت الإجازة، فالجمهور على أنهم إن أجازوا في حياة الموصى كان لهم الرجوع متى شاءوا، وإن أجازوا بعده نفذ.

وفصل المالكية (¬٥) في الحياة بين مرض الموت وغيره، فألحقوا مرض

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 285 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.