واحتجُّوا بالأحاديث الآتية في الباب الذي بعد (¬١) هذا.
ولكن في هذا الحديث (¬٢) وحديث، عمرو بن شعيب المذكور بعده (¬٣) زيادة يتعين القول بها.
قال الحافظ (¬٤): إن صحت هذه الزيادة فهي حجة واضحة.
واحتجوا من جهة المعنى بأن المنع إنما كان في الأصل لحق الورثة فإذا أجازوه لم يمتنع.
واختلفوا بعد ذلك في وقت الإجازة، فالجمهور على أنهم إن أجازوا في حياة الموصى كان لهم الرجوع متى شاءوا، وإن أجازوا بعده نفذ.
وفصل المالكية (¬٥) في الحياة بين مرض الموت وغيره، فألحقوا مرض