Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 303

  1. [الكتاب الخامس والعشرون] كتاب الوصايا
  2. [الباب السادس] باب وصية من لا يعيش مثله

حتى تبيع من رباع آل عمر بثلاثين ألفًا فتضعها في بيت مال المسلمين، فسأل عبد الرحمن بن عوف، فقال: أنفقتها في حجج [حججتها] (¬١) وفي نوائب كانت تنوبني، وعرف بهذا جهة دين عمر".

ووقع في "أخبار المدينة" لمحمد بن الحسن بن زبالة (¬٢) أن دَيْن عمر كان ستَّةً وعشرينَ ألفا، وبه جزمَ عياضٌ.

قال الحافظ (¬٣): والأوَّلُ هو المعتمد.

قوله: (فإن وفى له مال آل عمر) كأنه يريد نفسه، ومثله يقع في كلامهم كثيرًا، ويحتمل أن يريد رهطه.

قوله: (وإلا فسل في بني عدي بن كعب)، [هو] (¬٤) البطن الذي هو منهم وقريش قبيلته.

قوله: (لا تعدهم) بسكون العين: أي لا تتجاوزهم.

وقد أنكر نافع مولى ابن عمر أن يكون على عمر دين؛ فروى عمر بن شبة في كتاب المدينة (¬٥) بإسناد صحيح أن نافعًا قال: من أين يكون على عمر دين؟ وقد باع رجل من ورثته ميراثه بمائة ألف؟ اهـ.

قال في الفتح (¬٦): وهذا لا ينفي أن يكون عند موته عليه دين، فقد يكون الشخص كثير المال ولا يستلزم نفي الدين عنه، فلعل نافعًا أنكر أن يكون دينه لم يقض.

قوله: (فإني لست اليوم للمؤمنين أميرًا)، قال ابن التين (¬٧): إنما قال ذلك

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 303 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.