Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 320

  1. [الكتاب السادس والعشرون] كتاب الفرائض
  2. [الباب الثاني] باب البداية بذوي الفروض وإعطاء العصبة ما بقي

والغزالي (¬١) وغيرهما من أهل الفقه: "فلأولى عصبة ذكر".

واعترض ذلك ابن الجوزي (¬٢) والمنذري (¬٣) بأن لفظة العصبة ليست محفوظة.

وقال ابنُ الصلاح (¬٤): فيها بُعْد عن الصِّحَّة من حيث اللغة فضلًا عن الرواية؛ لأنَّ العصبة في اللغة اسم للجمع لا للواحد.

وتعقَّب ذلك الحافظ (¬٥) فقال: إن العصبة اسم جنس يقع على الواحد وأكثر، ووصفُ الرجلِ بأن ذكرٌ زيادةٌ في البيان.

وقال ابن التين (¬٦): إنَّه للتوكيد.

وتعقَّبه القرطبي (¬٧) بأن العرب تعتبر حصول فائدة في التأكيد ولا فائدة هنا، ويؤيد ذلك ما صرّح به أئمة المعاني من أنَّ التأكيد لا بدَّ له من فائدة، وهي: إمَّا دفع توهم التجوُّز، أو السهو، أو عدم الشمول.

وقيل: إن الرجل قد يطلق على مجرد النجدة والقوَّة في الأمر، فيحتاج إلى ذِكْرِ ذَكَرٍ.

وقيل: قد يراد برجل معنى الشخص، فيعمُّ الذكر والأنثى.

وقال ابن العربي (¬٨): فائدته هي أنَّ الإحاطة بالميراث جميعه إنما تكون للذكر لا للأنثى.

وأمَّا البنت المفردة فأخذها للمال جميعه بسببين: الفرض، والردُّ.

وقيل: احترز به عن الخنثى.

وقيل: إنَّه قد يطلق الرجل على الأنثى تغليبًا كما في حديث: "من وجد متاعه عند رجل" (¬٩)، وحديث: "أيما رجل ترك مالًا" (¬١٠).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 320 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.