قوله: (فليرثه عصبته)، في لفظٍ للبخاري (¬١): "فلورثته"، وفي رواية لمسلم (¬٢): "فهو لورثته"، وفي لفظ له (¬٣): "فإلى العصبة".
قوله: (ومن ترك دينًا أو ضَيَاعًا) الضَّيَاع بفتح المعجمة بعدها تحتانية، قال الخطابي (¬٤): هو وصفٌ لَمِنْ خلَّفه الميت بلفظ المصدر؛ أي: ترك ذوي ضَياعٍ؛ أي: لا شيء لهم.
قوله: (فليأتني) في لفظ آخر: "فعليَّ وإليَّ".
وقد اختلف: هل كان رسول الله ﷺ يقضي دين المديونين من مال المصالح، أو من خالص مال نفسه؟.
وقد تقدم في كتاب الحوالة حديث جابر (¬٥) بلفظ: "فلما فتح الله على رسوله"، وفي لفظ: "فلما فتح الله عليه الفتوح".
وفي ذلك إشعارٌ بأنه كان يقضي من مال المصالح.
واختلفوا هل كان القضاء واجبًا عليه ﷺ أم لا؟ وقد تقدَّم بقية الكلام على الحديث في كتاب الحوالة.
[الباب الثالث] باب سقوط ولد الأب بالإخوة من الأبوين
٩/ ٢٥٤٦ - (عَنْ عَليِّ ﵁ قالَ: إنَّكُمْ تَقْرَؤُونَ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿مِن