Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 324

  1. [الكتاب السادس والعشرون] كتاب الفرائض
  2. [الباب الثالث] باب سقوط ولد الأب بالإخوة من الأبوين

قوله: (فليرثه عصبته)، في لفظٍ للبخاري (¬١): "فلورثته"، وفي رواية لمسلم (¬٢): "فهو لورثته"، وفي لفظ له (¬٣): "فإلى العصبة".

قوله: (ومن ترك دينًا أو ضَيَاعًا) الضَّيَاع بفتح المعجمة بعدها تحتانية، قال الخطابي (¬٤): هو وصفٌ لَمِنْ خلَّفه الميت بلفظ المصدر؛ أي: ترك ذوي ضَياعٍ؛ أي: لا شيء لهم.

قوله: (فليأتني) في لفظ آخر: "فعليَّ وإليَّ".

وقد اختلف: هل كان رسول الله ﷺ يقضي دين المديونين من مال المصالح، أو من خالص مال نفسه؟.

وقد تقدم في كتاب الحوالة حديث جابر (¬٥) بلفظ: "فلما فتح الله على رسوله"، وفي لفظ: "فلما فتح الله عليه الفتوح".

وفي ذلك إشعارٌ بأنه كان يقضي من مال المصالح.

واختلفوا هل كان القضاء واجبًا عليه ﷺ أم لا؟ وقد تقدَّم بقية الكلام على الحديث في كتاب الحوالة.

[الباب الثالث] باب سقوط ولد الأب بالإخوة من الأبوين

٩/ ٢٥٤٦ - (عَنْ عَليِّ ﵁ قالَ: إنَّكُمْ تَقْرَؤُونَ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿مِن

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 324 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.