Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 341

  1. [الكتاب السادس والعشرون] كتاب الفرائض
  2. [الباب السادس] باب ما جاء في ذوي الأرحام [والموالي] من أسفل ومن أسلم على يد رجل وغير ذلك

وقال ابن مسعود وزيد بن علي والشافعي (¬١) وأبو يوسف ومحمد والناصر ومالك (¬٢): بل يقاسمهم إلى الثلث، فإن نقصته المقاسمة عنه رد إليه.

ثم استدل لهم بحديث عمران بن حصين (¬٣) المذكور.

وقال الناصر (¬٤): إن الجد يقاسم الإخوة أبدًا.

وقد روى ابن حزم (¬٥) عن قوم من السلف أن الإخوة يسقطون الجد.

وقد قيل: إن المثل الذي ذكره علي، والمثل الذي ذكره ابن مسعود يستلزمان أن يكون الإخوة أولى من الأب ولا قائل به.

وللأخ مزايا منها النص على ميراثه في القرآن وتعصيبه لأخته.

وأجيب عن الأولى بأن الجد مثله فيها؛ لأنَّه أب وهو منصوص على ميراثه في القرآن.

ورد بأن ذلك مجاز لا حقيقة.

وأجيب بأن الأصل في الإطلاق الحقيقة.

وأيضًا للجد مزايا.

(منها): أنه يرث مع الأولاد.

(ومنها): أنه يُسقط الإخوة لأم اتفاقًا.

[الباب السادس] باب ما جاءَ في ذوي الأرحَامِ [والموالي] (¬٦) من أسْفَل ومن أسلمَ على يدِ رجُلٍ وغيرِ ذلكَ

١٩/ ٢٥٥٦ - (عَنِ المِقْدَامِ بْنِ مَعَدِ يكرِبَ عَن النَّبِيِّ ﷺ قال: "مَنْ تَرَكَ مالًا

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 341 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.