Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 347

  1. [الكتاب السادس والعشرون] كتاب الفرائض
  2. [الباب السادس] باب ما جاء في ذوي الأرحام [والموالي] من أسفل ومن أسلم على يد رجل وغير ذلك

الملاعنة (¬١)، من جعله ﷺ ميراثه لورثتها من بعدها، وهم أرحام له لا غير.

ومن المؤيدات لميراث ذوي الأرحام ما أخرجه أبو داود (¬٢) من حديث أبي موسى أنَّه ﷺ قال: "ابن أخت القوم منهم".

وأخرجه النَّسَائِي (¬٣) من حديث أنس بلفظ: "من أنفسهم".

قال المنذري في "مختصر السنن" (¬٤): وقد أخرج البخاري (¬٥) ومسلم (¬٦) والنسائي (¬٧) والترمذي (¬٨) قوله ﷺ: "ابن أخت القوم منهم"، ختصرًا ومطولًا.

ومن الأجوبة المتعسِّفة قول ابن العربي (¬٩): إن المراد بالخال السلطان، وأمَّا ما يقال: من أن قوله ﷺ: "الخال وارث من لا وارث له"، يدل على أنه غير وارث.

فيجاب عنه: بأنَّ المراد من لا وارث له سواه، ونظير هذا التركيب كثير في كلام العرب، على أنَّ محلَّ النزاع هو إثبات الميراث له، وقد أثبته [له] (¬١٠) ﷺ وهو المطلوب.

٢١/ ٢٥٥٨ - (وَعَنِ ابْن عَبَّاسٍ: أن رَجُلًا ماتَ على عَهْد رَسُولِ الله ﷺ وَلْمَ يَتْركْ وَارِثًا إلا عَبْدًا هو أعْتَقَهُ فأعْطاهُ مِيرَاثَهُ) (¬١١). [ضعيف]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 347 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.