الملاعنة (¬١)، من جعله ﷺ ميراثه لورثتها من بعدها، وهم أرحام له لا غير.
ومن المؤيدات لميراث ذوي الأرحام ما أخرجه أبو داود (¬٢) من حديث أبي موسى أنَّه ﷺ قال: "ابن أخت القوم منهم".
وأخرجه النَّسَائِي (¬٣) من حديث أنس بلفظ: "من أنفسهم".
قال المنذري في "مختصر السنن" (¬٤): وقد أخرج البخاري (¬٥) ومسلم (¬٦) والنسائي (¬٧) والترمذي (¬٨) قوله ﷺ: "ابن أخت القوم منهم"، ختصرًا ومطولًا.
ومن الأجوبة المتعسِّفة قول ابن العربي (¬٩): إن المراد بالخال السلطان، وأمَّا ما يقال: من أن قوله ﷺ: "الخال وارث من لا وارث له"، يدل على أنه غير وارث.
فيجاب عنه: بأنَّ المراد من لا وارث له سواه، ونظير هذا التركيب كثير في كلام العرب، على أنَّ محلَّ النزاع هو إثبات الميراث له، وقد أثبته [له] (¬١٠) ﷺ وهو المطلوب.
٢١/ ٢٥٥٨ - (وَعَنِ ابْن عَبَّاسٍ: أن رَجُلًا ماتَ على عَهْد رَسُولِ الله ﷺ وَلْمَ يَتْركْ وَارِثًا إلا عَبْدًا هو أعْتَقَهُ فأعْطاهُ مِيرَاثَهُ) (¬١١). [ضعيف]