قالوا: وصله أيضًا [الدارقطني (¬١)] (¬٢) من حديث أبي هريرة.
ويُجاب: بأنه ضعَّفه بمسعدة بن اليسع الباهلي.
قالوا: وَصَله الحاكم (¬٣) أيضًا من حديث ابن عمر وصحَّحه.
ويُجاب بأن في إسناده عبد الله بن جعفر المديني وهو ضعيف (¬٤).
قالوا: روى له الحاكم (¬٥) شاهدًا من حديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن [الحارث بن عبْدٍ] (¬٦) مرفوعًا.
ويُجاب: بأنَّ في إسناده سليمان بن داود الشاذكوني وهو متروك (¬٧).
قالوا؛ أخرجه الدارقطني (¬٨) من وجه آخر عن شريك.
ويُجاب: بأنه مرسلٌ. وكلُّ هذه الطُّرق لا تقوم بها حجَّةٌ، وعلى فرض صلاحيتها للاحتجاج فهي واردة في الخالة والعمة، فغايتها: أنَّه لا ميراث لهما، وذلك لا يستلزم إبطال ميراث ذوي الأرحام، على أنَّه قد قيل: إنَّ المراد بقوله: لا ميراث لهما: أي مقدَّر.
ومما يؤيد ثبوت ميراث ذوي الأرحام ما سيأتي في باب: ميراث ابن
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 346 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5366)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.