Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 346

  1. [الكتاب السادس والعشرون] كتاب الفرائض
  2. [الباب السادس] باب ما جاء في ذوي الأرحام [والموالي] من أسفل ومن أسلم على يد رجل وغير ذلك

قالوا: وصله أيضًا [الدارقطني (¬١)] (¬٢) من حديث أبي هريرة.

ويُجاب: بأنه ضعَّفه بمسعدة بن اليسع الباهلي.

قالوا: وَصَله الحاكم (¬٣) أيضًا من حديث ابن عمر وصحَّحه.

ويُجاب بأن في إسناده عبد الله بن جعفر المديني وهو ضعيف (¬٤).

قالوا: روى له الحاكم (¬٥) شاهدًا من حديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن [الحارث بن عبْدٍ] (¬٦) مرفوعًا.

ويُجاب: بأنَّ في إسناده سليمان بن داود الشاذكوني وهو متروك (¬٧).

قالوا؛ أخرجه الدارقطني (¬٨) من وجه آخر عن شريك.

ويُجاب: بأنه مرسلٌ. وكلُّ هذه الطُّرق لا تقوم بها حجَّةٌ، وعلى فرض صلاحيتها للاحتجاج فهي واردة في الخالة والعمة، فغايتها: أنَّه لا ميراث لهما، وذلك لا يستلزم إبطال ميراث ذوي الأرحام، على أنَّه قد قيل: إنَّ المراد بقوله: لا ميراث لهما: أي مقدَّر.

ومما يؤيد ثبوت ميراث ذوي الأرحام ما سيأتي في باب: ميراث ابن

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 346 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.