وأخرج نحوه ابن سعد عن عروة بن الزبير وفيه: "فصارت المواريث بعدُ للأرحام والقرابة، وانقطعت تلك المواريث بالمؤاخاة"، ذكره الأسيوطي في أسباب النزول (¬١)، ومعناه في الدر المنثور (¬٢).
قوله: (فأعطاه ميراثه)، قيل: إنَّ ذلك من باب الصرف لا من باب التوريث.
قوله: (هو أولى الناس بمحياه ومماته) فيه دليلٌ [على] (¬٣) أن مَن أسلم على يد رجل من المسلمين ومات ولا وارث له غيره كان له ميراثه (¬٤).
وقال الناصر (¬٥) والشافعي (¬٦) ومالك (¬٧) والأوزاعي: لا إرث له، بل يصرف الميراث إلى بيت المال دونه.
وقالت الحنفية (¬٨) والقاسمية وزيد بن علي وإسحاق: إنه يرث، إلا أن الحنفية (٩) والمؤيد بالله (¬٩) يشترطون في إرثه المحالفة.
قوله: (هل له من نسيبٍ أو رحمٍ)، فيه دليل على توريث ذوي الأرحام، وقد تقدَّم الكلام على ذلك.
قوله: (أعطوا ميراثه بعض أهل قريته)، فيه دليلٌ على جواز صرف ميراث من لا وارث له معلوم إلى واحد من أهل بلده.