Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 354

  1. [الكتاب السادس والعشرون] كتاب الفرائض
  2. [الباب السابع] باب ميراث ابن الملاعنة والزانية منهما وميراثهما منه وانقطاعه من الأب

٢٨/ ٢٥٦٥ - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدّهِ أن النَّبِيَّ ﷺ قالَ: "أيُّمَا رَجُلٍ عاهَرَ بِحُرَّةٍ أوْ أمَةٍ فالوَلَدُ وَلَدُ زِنا لا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ"، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) (¬١). [صحيح لغيره]

٢٩/ ٢٥٦٦ - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أنَّهُ جَعَلَ مِيراثَ ابْنِ المُلاعَنَةِ لأمِّهِ وَلوَرَثَتِها مِنْ بَعْدِها. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ) (¬٢). [صحيح لغيره]

حديث ابن عباس في إسناده رجلٌ مجهولٌ في سنن أبي داود.

وأخرج (¬٣) أيضًا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن النبي ﷺ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 354 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.