٢٨/ ٢٥٦٥ - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدّهِ أن النَّبِيَّ ﷺ قالَ: "أيُّمَا رَجُلٍ عاهَرَ بِحُرَّةٍ أوْ أمَةٍ فالوَلَدُ وَلَدُ زِنا لا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ"، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) (¬١). [صحيح لغيره]
٢٩/ ٢٥٦٦ - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أنَّهُ جَعَلَ مِيراثَ ابْنِ المُلاعَنَةِ لأمِّهِ وَلوَرَثَتِها مِنْ بَعْدِها. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ) (¬٢). [صحيح لغيره]
حديث ابن عباس في إسناده رجلٌ مجهولٌ في سنن أبي داود.
وأخرج (¬٣) أيضًا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن النبي ﷺ