قضى أن كل مُسْتَلْحِقٍ ولدَ زنا لأهلِ أمه من كانوا، حرَّةً أو أمةً، وذلك فيما استلحق في أول الإسلام"، وفي إسناده محمد بن راشد المكحولي الشامي وفيه مقال (¬١)، ووثقه أحمد وابن معين والنسائي، وقال دُحيم: يُذْكَر بالقَدَر.
وحديث عمرو بن شعيب [الأول] (¬٢) في إسناده أبو محمد عيسى بن موسى القرشي الدمشقي، قال البيهقي: ليس بمشهور.
وحديث عمرو بن شعيب "الثاني" (¬٣) في إسناده ابن لهيعة وفيه مقال معروف.
[قال الترمذي: وروى يونس هذا الحديث عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ نحوه. وروى مالك عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن النبي ﷺ مرسلًا] (¬٤).
وفي الباب عن واثلة بن الأسقع عند أبي داود (¬٥) والترمذي (¬٦) والنسائي (¬٧) وابن ماجه (¬٨): "أن النبي ﷺ قال: المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعَنَتْ عنه".
قال الترمذي (¬٩): حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن حرب. اهـ.