Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 355

  1. [الكتاب السادس والعشرون] كتاب الفرائض
  2. [الباب السابع] باب ميراث ابن الملاعنة والزانية منهما وميراثهما منه وانقطاعه من الأب

قضى أن كل مُسْتَلْحِقٍ ولدَ زنا لأهلِ أمه من كانوا، حرَّةً أو أمةً، وذلك فيما استلحق في أول الإسلام"، وفي إسناده محمد بن راشد المكحولي الشامي وفيه مقال (¬١)، ووثقه أحمد وابن معين والنسائي، وقال دُحيم: يُذْكَر بالقَدَر.

وحديث عمرو بن شعيب [الأول] (¬٢) في إسناده أبو محمد عيسى بن موسى القرشي الدمشقي، قال البيهقي: ليس بمشهور.

وحديث عمرو بن شعيب "الثاني" (¬٣) في إسناده ابن لهيعة وفيه مقال معروف.

[قال الترمذي: وروى يونس هذا الحديث عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ نحوه. وروى مالك عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن النبي ﷺ مرسلًا] (¬٤).

وفي الباب عن واثلة بن الأسقع عند أبي داود (¬٥) والترمذي (¬٦) والنسائي (¬٧) وابن ماجه (¬٨): "أن النبي ﷺ قال: المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعَنَتْ عنه".

قال الترمذي (¬٩): حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن حرب. اهـ.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 355 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.