Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 356

  1. [الكتاب السادس والعشرون] كتاب الفرائض
  2. [الباب السابع] باب ميراث ابن الملاعنة والزانية منهما وميراثهما منه وانقطاعه من الأب

وفي إسناده عمر بن رؤبة التغلبي (¬١). قال البخاري: فيه نظر، وسئل عنه أبو حاتم الرازي فقال: صالح الحديث، قيل: تقوم به الحجة؟ فقال: لا، ولكن صالح.

وقال الخطابي (¬٢): هذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل.

وقال البيهقي: لم يثبت البخاري ولا مسلم هذا الحديث لجهالة بعض رواته. اهـ.

وقد صححه الحاكم (¬٣).

وأحاديث الباب تدل على أنه لا يرث ابن الملاعنة من الملاعن له ولا من قرابته شيئًا، وكذلك لا يرثون منه، وكذلك ولد الزنا وهو مجمع على ذلك، ويكون ميراثه لأمه ولقرابتها كما يدل على ذلك حديث عمرو بن شعيب المذكور (¬٤) وتكون عصبته عصبة أمه.

وقد روي نحو ذلك عن علي (¬٥) وابن عباس (¬٦)، فيكون للأم سهمها ثم

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 356 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.