قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس في تخليل اللحية شيء صحيح (¬١)، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا يثبت عن النبي ﷺ في تخليل اللحية شيء، ولكنه يعارض هذا تصحيح الترمذي والحاكم وابن القطان لبعض أحاديث الباب، وكذلك غيرهم. (¬٢)
والحديثان يدلان على مشروعية تخليل اللحية، وقد اختلف الناس في ذلك فذهب إلى وجوب ذلك في الوضوء والغسل العترة والحسن بن صالح وأبو ثور والظاهرية كذا في البحر (¬٣)، واستدلوا بما وقع في أحاديث الباب بلفظ: "هكذا أمرني ربي" وذهب مالك (¬٤) والشافعي (¬٥) والثوري (¬٦)، والأوزاعي (¬٧) إلى أن تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء، قال مالك (¬٨) وطائفة من أهل المدينة: ولا في غسل الجنابة، وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي والليث وأحمد بن حنبل وإسحق وأبو ثور وداود والطبري وأكثر أهل العلم: إن تخليل
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 70 (SanadKitab #1218, hlm. urut 538)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.