Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 71

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [سادسا]: أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه
  3. [الباب التاسع] باب استحباب تخليل اللحية

اللحية واجب في غسل الجنابة ولا يجب في الوضوء (¬١)، هكذا في شرح الترمذي لابن سيد الناس. قال: وأظنهم فرَّقوا بين ذلك، والله أعلم. لقوله ﷺ: "تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابة فبلوا الشَّعرَ وأَنقُوا البشر" (¬٢). واستدلوا لعدم الوجوب في الوضوء بحديث ابن عباس المذكور في الباب الأول.

قال وقد روي عن ابن عباس (¬٣) وابن عمر (¬٤) وأنس (¬٥) وعلي (¬٦) وسعيدٍ بن جبير (¬٧) وأبي قلابة (¬٨) ومجاهد (¬٩) وابن سيرين (¬١٠) والضحاك (¬١١) وإبراهيم النخعي (¬١٢) أنهم كانوا يخللون لحاهم.

وممن روي عنه أنه كان لا يخلل إبراهيم النخعي (¬١٣) والحسن (¬١٤) وابن

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 71 (SanadKitab #1218, hlm. urut 539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.