Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 366

  1. [الكتاب السادس والعشرون] كتاب الفرائض
  2. [الباب الحادي عشر] باب الولاء هل يورث أو يورث به

وقد جمع أبو نعيم طرقه، فرواه عن نحو من خمسين رجلًا من أصحاب عبد الله بن دينار عنه، ورواهُ أبو جعفر الطبري في تهذيبه (¬١) والطبراني في الكبير (¬٢)، وأبو نعيم (¬٣) أيضًا من حديث عبد الله بن أبي أوفى، فلا وجه لما قاله البيهقي من أنه يروى بأسانيد كلها ضعيفة.

قوله: (صرفًا ولا عدلًا) الصّرْف (¬٤): التوبة. وقيل: النافلة، والعدل: الفدية، وقيل: الفريضة.

والحديث يدل على أنه يحرم على المولى أن يوالي غير مواليه؛ لأن اللعن لمن فعل ذلك من الأدلة القاضية بأنه من الذنوب الشديدة.

قوله: (وجعلته سائبة) قال في القاموس (¬٥): [السائبة] (¬٦): المهملة؛ والعبد يعتق على أن لا ولاء له، انتهى.

وقد كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك ثم هدمه الإسلام.

[الباب الحادي عشر] بابُ الوَلاءِ هَلْ يُوَرَّثُ أو يُورَثُ بِهِ

٣٨/ ٢٥٧٥ - (عَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عَن أبِيهِ عَنْ جَدهِ قالَ: تَزَوَّجَ رِيابُ بْنُ حُذَيْفَةَ بْنِ سَعِيدِ بْن سَهْمٍ أُمَّ وَائِل بِنْتَ مَعْمَرٍ الجُمَحِيةَ، فَوَلَدَت لَهُ ثَلاثَةً، فَتُوفِّيَتْ أُمُّهُمْ، فَوَرِثَها بَنُوها رِباعَها وَوَلاء مَوَاليها، فَخَرَجَ بِهِمْ عَمْرُو بْنِ العاص مَعَهُ إلى الشَّامِ، فَمَاتُوا فِي طاعُونِ عِمْوَاس، فَوَرِثَهُمْ عَمْرٌو وكانَ عَصَبَتهُمْ؛ فَلَمَّا رَجَعَ عَمْرو [وَجاءَ] (¬٧) بَنُو مَعْمَرِ بْنِ حَبِيبٍ يُخاصِمُونَهُ فِي وَلاء أُخْتِهِم إلى عُمَرَ بْنِ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 366 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.