Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 378

  1. [الكتاب السادس والعشرون] كتاب الفرائض
  2. [الباب الثالث عشر] باب امتناع الإرث باختلاف الدين وحكم من أسلم على ميراث قبل أن يقسم

والإرث ممنوع بما رويناه. قالوا: قال ﷺ: "نرثُهم ولا يَرِثُونا" (¬١)، قلنا: لعله أراد المرتدِّين جمعًا بين الأخبار، ثم قال: مسألة - الهادي وأبو يوسف ومحمد -: ويرثُ المرتدَّ ورثتُه المسلمون. الشافعي (¬٢): لا، بل لبيت المال. أبو حنيفة (¬٣): ما كسبه قبل الردة فلورثته المسلمين وبعدها لبيت المال. لنا: قتل عليٌّ [﵇] (¬٤) المستورد العجلي حين ارتد وجعل ميراثه لورثته المسلمين ولم يفصل. قالوا: لا يرث المسلم الكافر. (قلنا: مخصوص بعمل علي). قالوا:

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 378 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.