Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 383

  1. [الكتاب السادس والعشرون] كتاب الفرائض
  2. [الباب الرابع عشر] باب أن القاتل لا يرث وأن دية المقتول لجميع ورثته من زوجة وغيرها

لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره"، وفي لفظ: "وإن كان والده أو ولده"، وفي إسناده عمرو بنُ برقٍ وهو ضعيف.

وعن أبي هريرة عند الترمذي (¬١) وابن ماجه (¬٢) بلفظ: "القاتل لا يرث"، وفي إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة تركه أحمد (¬٣) وغيره.

وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (¬٤) وقال إسحاق: متروك.

وعن عمر بن شيبة بن أبي كثير الأشجعي عن الطبراني (¬٥) في قصته وأنه قتل امرأته خطأ فقال ﷺ: "اعقلها ولا ترثها"، وعن عدي الجذامي نحوه (¬٦)، أخرجه الخطابي [والبيهقي (¬٧)] (¬٨).

وحديث سعيد بن المسيب أخرجه أيضًا النسائي (¬٩)، وقال الترمذي (¬١٠): حسن صحيح، زاد أبو داود (¬١١) بعد قوله: "من دية زوجها فرجع عمر"، وفي رواية: "وكان النبي ﷺ استعمله على الأعراب".

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 383 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.