لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره"، وفي لفظ: "وإن كان والده أو ولده"، وفي إسناده عمرو بنُ برقٍ وهو ضعيف.
وعن أبي هريرة عند الترمذي (¬١) وابن ماجه (¬٢) بلفظ: "القاتل لا يرث"، وفي إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة تركه أحمد (¬٣) وغيره.
وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (¬٤) وقال إسحاق: متروك.
وعن عمر بن شيبة بن أبي كثير الأشجعي عن الطبراني (¬٥) في قصته وأنه قتل امرأته خطأ فقال ﷺ: "اعقلها ولا ترثها"، وعن عدي الجذامي نحوه (¬٦)، أخرجه الخطابي [والبيهقي (¬٧)] (¬٨).
وحديث سعيد بن المسيب أخرجه أيضًا النسائي (¬٩)، وقال الترمذي (¬١٠): حسن صحيح، زاد أبو داود (¬١١) بعد قوله: "من دية زوجها فرجع عمر"، وفي رواية: "وكان النبي ﷺ استعمله على الأعراب".
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 383 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5403)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.