Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 382

  1. [الكتاب السادس والعشرون] كتاب الفرائض
  2. [الباب الرابع عشر] باب أن القاتل لا يرث وأن دية المقتول لجميع ورثته من زوجة وغيرها

مِائَةً مِنَ الإِبِلِ. رَوَاهُ البُخارِيُّ فِي تارِيخِهِ) (¬١).

حديث عمرو بن شعيب: أخرجه أيضًا النسائي (¬٢) وأعله، والدارقطني، وقوَّاه ابنُ عبد البر (¬٣).

وحديث عمر أخرجه أيضًا الشافعي (¬٤) وعبد الرزاق (¬٥) والبيهقي (¬٦) وهو منقطع.

قال البيهقي (¬٧): ورواه محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا.

قال الحافظ (¬٨): وكذا أخرجه النسائي (¬٩) من وجه آخر عن عمر وقال: إنه خطأ.

وأخرجه ابن ماجه (¬١٠) والدارقطني (¬١١) من وجه آخر عن عمر أيضًا.

وفي الباب عن ابن عباس عند الدارقطني (¬١٢) بلفظ: "لا يرث القاتل شيئًا" وفي إسناده [كثير بن مسلم] (¬١٣) وهو ضعيف (¬١٤).

وعن ابن عباس أيضًا حديث آخر عند البيهقي (¬١٥) بلفظ: "من قتل قتيلًا فإنه

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 382 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.