Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 381

  1. [الكتاب السادس والعشرون] كتاب الفرائض
  2. [الباب الرابع عشر] باب أن القاتل لا يرث وأن دية المقتول لجميع ورثته من زوجة وغيرها

٤٦/ ٢٥٨٣ - (وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ المُسَيِّبِ أن عُمَرَ قالَ: الدّيَةُ لِلْعاقِلَةِ، لا تَرِثُ المَرأةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِها، حتَّى أخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيانَ الكِلابيُّ أن النَّبيَّ ﷺ كَتَبَ إليَّ أنْ أُوَرّثَ امْرأةَ أشْيَمَ الضبَّابَي مِنْ دِيَةِ زَوْجِها. رَوَاهُ أحْمَدُ (¬١) وأبُو دَاوُدَ (¬٢) وَالتِّرْمِذِيُّ وَصحَّحَهُ (¬٣) .. [صحيح]

وَرَوَاهُ مالِكٌ (¬٤) مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ عُمَرَ، وَزَادَ: قالَ ابْنُ شِهابٍ: وكانَ قَتْلُهُمْ أشْيَمَ خَطأ). [رجاله ثقات، لكنه منقطع، وقد صحح موصولًا]

٤٧/ ٢٥٨٤ - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدّه: أن النَّبِيَّ ﷺ قَضَى أنَّ العَقْلَ مِيراثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ القَتِيلِ على فَرَائِضِهِم. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلّا التِّرْمِذِيَّ) (¬٥). [حسن]

٤٨/ ٢٥٨٥ - (وَعَنْ قُرَّةَ بْنِ دَعْمُوصٍ قالَ: أتَيْتُ النَّبِي ﷺ أنا وعَمي فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله عِنْد هَذَا دِيَةُ أبي فَمُرْهُ يُعْطنيها، وكانَ قُتِلَ فِي الجاهِلِيّةِ، فَقالَ: "أعْطِهِ دِيَةَ أبِيهِ"، فَقُلْتُ: هَلْ لأمِّي فِيها حَقّ؟ قالَ: "نَعَمْ"، وكانَتْ دِيَتُهُ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 381 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.