Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 385

  1. [الكتاب السادس والعشرون] كتاب الفرائض
  2. [الباب الرابع عشر] باب أن القاتل لا يرث وأن دية المقتول لجميع ورثته من زوجة وغيرها

والنخعي (¬١) والهادوية (¬٢): إن قاتل الخطأ يرث من المال دون الدية، ولا يخفى أن التخصيص لا يقبل إلا بدليل.

وحديث عمر بن شيبة بن أبي كثير الأشجعي (¬٣) نص في محل النزاع، فإن النبي ﷺ قال له: "ولا ترثها".

وكذلك حديث عدي الجذامي (¬٤) الذي أشرنا إليه؛ ولفظه في سنن البيهقي: "إن عديًّا كانت له امرأتان اقتتلتا فرمى إحداهما فماتت، فلما قدم رسول الله ﷺ أتاه فذكر له ذلك، فقال له: "اعقلها ولا ترثها". وأخرج البيهقي (¬٥) أيضًا: "أن رجلًا رمى بحجر فأصاب أمه فماتت من ذلك، فأراد نصيبه من ميراثها، فقال له إخوته: لا حق لك، فارتفعوا إلى علي ﵁،

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 385 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.