والنخعي (¬١) والهادوية (¬٢): إن قاتل الخطأ يرث من المال دون الدية، ولا يخفى أن التخصيص لا يقبل إلا بدليل.
وحديث عمر بن شيبة بن أبي كثير الأشجعي (¬٣) نص في محل النزاع، فإن النبي ﷺ قال له: "ولا ترثها".
وكذلك حديث عدي الجذامي (¬٤) الذي أشرنا إليه؛ ولفظه في سنن البيهقي: "إن عديًّا كانت له امرأتان اقتتلتا فرمى إحداهما فماتت، فلما قدم رسول الله ﷺ أتاه فذكر له ذلك، فقال له: "اعقلها ولا ترثها". وأخرج البيهقي (¬٥) أيضًا: "أن رجلًا رمى بحجر فأصاب أمه فماتت من ذلك، فأراد نصيبه من ميراثها، فقال له إخوته: لا حق لك، فارتفعوا إلى علي ﵁،
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 385 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5405)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.