Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 386

  1. [الكتاب السادس والعشرون] كتاب الفرائض
  2. [الباب الخامس عشر] باب في أن الأنبياء لا يورثون

فقال له: حقك من ميراثها الحجر، وأغرمه الدية ولم يعطه من ميراثها شيئًا".

وأخرج أيضًا (¬١) عن جابر بن زيد أنه قال: "أيما رجل قتل رجلًا أو امرأة عمدًا أو خطأ فلا ميراث له منهما، وأيما امرأة قتلت رجلًا أو امرأة عمدًا أو خطأ فلا ميراث لها منهما"، وقال: قضى بذلك عمر بن الخطاب وعلي وشريح وغيرهم من قضاة المسلمين.

وقد ساق البيهقي (¬٢) في الباب آثارًا عن [عمر وابن عباس] (¬٣) وغيرهما تفيد كلها أنه لا ميراث للقاتل مطلقًا.

قوله: (أشيم) بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح الياء المثناة من تحت.

قوله: (من دية زوجها)، فيه دليل على أن الزوجة ترث من دية زوجها كما ترث من ماله.

وكذلك يدل على ذلك حديث عمرو بن شعيب (¬٤) المذكور لعموم قوله فيه: "بين ورثة القتيل" والزوجة من جملتهم.

وكذلك قوله في حديث قرة (¬٥) المذكور: هل لأمي فيها حق؟ قال: "نعم".

[الباب الخامس عشر] باب في أَنَّ الأنبياءَ لا يُورَثُونَ

٤٩/ ٢٥٨٦ - (عَنْ أبي بَكْرٍ الصّدّيِق عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: "لا نُورَثُ، ما تَرَكْناهُ صَدَقَةٌ") (¬٦). [صحيح]

٥٠/ ٢٥٨٧ - (وعَنْ عُمَرَ أنَّهُ قالَ لِعُثْمانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ والزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ وَعليّ وَالعَبَّاسِ: أُنْشِدُكُمْ [الله] (¬٧) الَّذِي بإذْنِهِ تَقُومُ السَّماء وَالأرْضُ أتَعْلمُونَ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 386 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.