Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 397

  1. [الكتاب السابع والعشرون] كتاب العتق
  2. [الباب الأول] باب الحث عليه

قال العلماء (¬١): اختلاف الأجوبة في ذلك باختلاف الأحوال، واحتياج المخاطبين، وذكر ما لا يعلمه السائل والسامعون، وترك [ما علموه] (¬٢).

قال في الفتح (¬٣): ويمكن أن يقال: إن لفظة "من" مرادة، كما يقال: فلانٌ أعقل الناس، والمراد من أعقلهم.

ومنه حديث: "خيركم خيركم لأهله" (¬٤)، ومن المعلوم: أنَّه لا يصير بذلك خير الناس. اهـ.

قوله: (أنفسها عند أهلها) أي: اغتباطهم بها أشدُّ، فإنَّ عتق مثل ذلك ما يقع غالبًا إلا خالصًا، وهو كقوله تعالى: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ (¬٥).

قوله: (وأكثرها ثمنًا) في رواية للبخاري (¬٦): "أعلاها ثمنًا" بالعين المهملة، وهي رواية النسائي (¬٧) أيضًا، وللكشميهني (٨) بالغين المعجمة، وكذا النسفي (٨).

قال ابن قرقول (¬٨): معناهما متقارب، ورواية مسلم (¬٩) كما هنا.

قال النووي (¬١٠): محلّه - والله أعلم - فيمن أراد أن يعتق رقبةً واحدةً، أمَّا لو كان مع شخصٍ ألف درهم مثلًا، فأراد أن يشتري بها رقبةً يعتقها فوجد رقبةً نفيسةً، ورقبتين مفضولتين، فالرقبتان أفضل.

قال (¬١١): وهذا بخلاف الأضحية فإن الواحدة السمينة فيها أفضل، لأنَّ المطلوب هنا فكُّ الرَّقبة، وهناك طيبُ اللحم.

قال الحافظ (¬١٢): والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فرب

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 397 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.