Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 423

  1. [الكتاب السابع والعشرون] كتاب العتق
  2. [الباب الخامس] باب من أعتق شركا له في عبد

وقد حكى في البحر (¬١) عن الفريقين من الحنفية (¬٢) والشافعية (¬٣) مثل قول زفر فينظر في صحة ذلك. وحكى أيضًا عن الشافعي (٣) أنه يبقى نصيب شريك المعسر رفيقًا.

وعن الناصر (¬٤) أنه يسعى العبد مطلقًا.

وعن أبي حنيفة (٢) يسعى عن المعسر ولا يرجع عليه، والموسر يخير شريكه بين تضمينه أو السعاية أو [إعتاق] (¬٥) نصيبه كما مر.

وعن عثمان البتِّي (¬٦) أنه لا شيء على المعتق إلا أن تكون جارية تراد للوطء فيضمن ما أدخل على شريكه فيها من الضرر.

وعن ابن شبرمة (¬٧) أن القيمة في بيت المال.

وعن محمد بن إسحاق أن هذا الحكم للعبيد دون الإماء.

قوله: (قيمة عَدْلٍ) بفتح العين: أي لا زيادة فيه ولا نقص (¬٨).

قوله: (لا وَكْس) بفتح الواو وسكون الكاف بعدها سين مهملة: أي لا نقص (¬٩).

والشطط بشين معجمة ثم طاء مهملة مكررة: وهو الجور بالزيادة على القيمة (¬١٠)، من قولهم: شطَّني فلانٌ، إذا شق عليك وظلمك حقك.

قوله: (أو شِرْكًا له في مملوك) الشِّرْك بكسر الشين المعجمة وسكون الراء: الحصة والنصيب. قال ابن دقيق العيد (¬١١): هو في الأصل مصدر.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 423 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.