وقد حكى في البحر (¬١) عن الفريقين من الحنفية (¬٢) والشافعية (¬٣) مثل قول زفر فينظر في صحة ذلك. وحكى أيضًا عن الشافعي (٣) أنه يبقى نصيب شريك المعسر رفيقًا.
وعن الناصر (¬٤) أنه يسعى العبد مطلقًا.
وعن أبي حنيفة (٢) يسعى عن المعسر ولا يرجع عليه، والموسر يخير شريكه بين تضمينه أو السعاية أو [إعتاق] (¬٥) نصيبه كما مر.
وعن عثمان البتِّي (¬٦) أنه لا شيء على المعتق إلا أن تكون جارية تراد للوطء فيضمن ما أدخل على شريكه فيها من الضرر.
وعن ابن شبرمة (¬٧) أن القيمة في بيت المال.
وعن محمد بن إسحاق أن هذا الحكم للعبيد دون الإماء.
قوله: (قيمة عَدْلٍ) بفتح العين: أي لا زيادة فيه ولا نقص (¬٨).
قوله: (لا وَكْس) بفتح الواو وسكون الكاف بعدها سين مهملة: أي لا نقص (¬٩).
والشطط بشين معجمة ثم طاء مهملة مكررة: وهو الجور بالزيادة على القيمة (¬١٠)، من قولهم: شطَّني فلانٌ، إذا شق عليك وظلمك حقك.
قوله: (أو شِرْكًا له في مملوك) الشِّرْك بكسر الشين المعجمة وسكون الراء: الحصة والنصيب. قال ابن دقيق العيد (¬١١): هو في الأصل مصدر.