Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 422

  1. [الكتاب السابع والعشرون] كتاب العتق
  2. [الباب الخامس] باب من أعتق شركا له في عبد

وصاحباه (¬١) والأوزاعي (¬٢) والثوري (١) وإسحاق (¬٣) وأحمد في رواية (¬٤)، وإليه [ذهبت] (¬٥) الهادوية (¬٦) وآخرون.

ثم اختلفوا فقال الأكثر: يعتق جميعه في الحال ويستسعى العبد في تحصيل قيمة نصيب الشريك، وزاد ابن أبي ليلى (٢) فقال: ثم يرجع العبد على المعتق الأول بما دفعه إلى الشريك.

وقال أبو حنيفة (¬٧) وحده: يتخير بين السعاية وبين عتق نصيبه، وهذا يدل على أنه لا يعتق عنده ابتداء إلا النصيب الأول فقط؛ وعن عطاء: يتخيَّر الشريكُ بين ذلك وبين إبناء حصته في الرقِّ.

وخالف الجميع زفر (¬٨) فقال: يعتق كله، وتقوم حصة الشريك فتؤخذ إن كان المعتق موسرًا وتبقى في ذمته إن كان معسرًا.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 422 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.