قال البيهقي (¬١): أراد هذا وحديث عمرو بن شعيب، يعني الذي قبله. اهـ، وهو من رواية الزهري عن نبهان مولى أم سلمة (¬٢) عنها. وقد صرح معمر بسماع الزهري من نبهان.
وقد أخرجه ابن خزيمة عن نبهان من طريق أخرى.
وحديث ابن عباس سكت عنه أبو داود (¬٣) والمنذري (¬٤) وهو عند النسائي (¬٥) مسندٌ ومرسلٌ، ورجال إسناده عند أبي داود ثقات.
وحديث علي [﵇] (¬٦) أخرجه أيضًا أبو داود (¬٧) لأنه قال في السنن (¬٨) بعد إخراجه لحديث ابن عباس ما لفظه: ورواه - يعني حديث ابن عباس - وهيب عن أيوب عن عكرمة عن علي عن النبي ﷺ، وجعله إسماعيل بن علية من قول عكرمة، وأخرجه البيهقي (¬٩) من [طرق] (¬١٠).
قوله: (فهو رقيقٌ)، أي: تجري عليه أحكام الرقِّ، وفيه دليل على جواز بيع المكاتَبِ لأنَّ الرق مملوك، وكل مملوكٍ يجوز بيعُه وهبتُه والوصيةُ به، وهو القديم من مذهب الشافعي، وبه قال أحمد (¬١١) وابن المنذر (¬١٢).