قال (¬١): بيعت بريرة بعلم النبي ﷺ وهي مكاتبة ولم ينكر ذلك. ففيه أبين بيان أن بيعه جائز.
قال (١): ولا أعلم خبرًا يعارضه.
قال (١): ولا أعلم دليلًا على عجزها.
وقال الشافعي في الجديد (¬٢) ومالك (¬٣) وأصحاب الرأي (¬٤): إنه لا يجوز بيعه، وبه قالت العترة (¬٥)، قالوا: [لأنه] (¬٦) قد خرج من ملكه بدليل تحريم الوطء والاستخدام، وتأوَّل الشافعي حديث بريرة (¬٧) على أنها كانت قد عجزت وكان بيعها فسخًا لكتابتها، وهذا التأويل يحتاج إلى دليل.
قوله: (فلتحتجب منه) ظاهر الأمر الوجوب إذا كان مع المكاتب من المال ما يفي بما عليه من مال الكتابة لأنه قد صار حرًّا وإن لم يكن قد سلمه إلى مولاته.
وقيل: إنه محمول على الندب.
قال الشافعي (¬٨): يجوز أن يكون أمر رسول الله ﷺ أم سلمة بالاحتجاب من [مكاتبها] (¬٩) إذا كان عنده ما يؤدي لتعظيم أزواج النبي ﷺ فيكون ذلك
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 437 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5457)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.