Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 448

  1. [الكتاب السابع والعشرون] كتاب العتق
  2. [الباب الثامن] باب ما جاء في أم الولد

ضعيف. قال البيهقي (¬١): وليس في شيء من الطرق أن النبي ﷺ اطلع على ذلك يعني بيع أمهات الأولاد وأقرهم عليه.

وقال الحافظ (¬٢): إنه روى ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق أبي سلمة عن جابر ما يدل على ذلك، يعني الاطلاع والتقرير.

قوله: (قال بعض العلماء) قد روي نحو هذا الكلام عن الخطابي (¬٣) فقال: يحتمل أن يكون بيع أمهات الأولاد كان مباحًا ثم نهى عنه ﷺ في آخر حياته ولم يشتهر ذلك، فلما بلغ [ذلك] (¬٤) عمر نهاهم.

قوله: (ومثل هذا حديث جابر)، سيأتي الكلام عليه في النكاح إن شاء الله تعالى.

قوله: (عن الخطاب بن صالح) (¬٥)، هو المدني مولى الأنصار معدود في الثقات، توفي سنة ثلاث وأربعين ومائة، وسلامة (¬٦) بتخفيف اللام: وهي امرأةٌ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 448 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.