ضعيف. قال البيهقي (¬١): وليس في شيء من الطرق أن النبي ﷺ اطلع على ذلك يعني بيع أمهات الأولاد وأقرهم عليه.
وقال الحافظ (¬٢): إنه روى ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق أبي سلمة عن جابر ما يدل على ذلك، يعني الاطلاع والتقرير.
قوله: (قال بعض العلماء) قد روي نحو هذا الكلام عن الخطابي (¬٣) فقال: يحتمل أن يكون بيع أمهات الأولاد كان مباحًا ثم نهى عنه ﷺ في آخر حياته ولم يشتهر ذلك، فلما بلغ [ذلك] (¬٤) عمر نهاهم.
قوله: (ومثل هذا حديث جابر)، سيأتي الكلام عليه في النكاح إن شاء الله تعالى.
قوله: (عن الخطاب بن صالح) (¬٥)، هو المدني مولى الأنصار معدود في الثقات، توفي سنة ثلاث وأربعين ومائة، وسلامة (¬٦) بتخفيف اللام: وهي امرأةٌ
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 448 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5468)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.