Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 449

  1. [الكتاب السابع والعشرون] كتاب العتق
  2. [الباب الثامن] باب ما جاء في أم الولد

من قيس عيلان، والحُبَاب - بضم الحاء المهملة وتخفيف الباء الموحدة - وأبو اليَسر بفتح التحتية والسين المهملة اسمه: كعب، يُعَدُّ في أهل المدينة، وهو صحابيٌ، أنصاريٌّ، بدريٌّ، عَقَبيٌّ.

وقد استدلَّ بحديثي ابن عباس (¬١) المذكورين في الباب وحديث ابن عمر (¬٢) القائلون بأنه لا يجوز بيع أمهات الأولاد وهم الجمهور.

وقد حكى ابن قدامة (¬٣) إجماعَ الصحابة على ذلك، ولا يقدح في صحة هذه الحكاية ما رُوي عن عليّ وابن عباس وابن الزبير من الجواز، لأنه قد روي عنهم الرجوع عن المخالفة، كما حكى ذلك ابن رسلان في شرح السنن.

وأخرج عبد الرزاق (¬٤) عن علي بإسناد صحيح أنه رجع عن رأيه الآخر إلى قول جمهور الصحابة.

وأخرج أيضًا عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني قال: "سمعت عليًا يقول: اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن، ثم رأيت بعد أن يبعن، قال عبيدة: فقلت: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة"، وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد، ورواه البيهقي (¬٥) من طريق أيوب.

وأخرج نحوه ابن أبي شيبة (¬٦).

وروى ابن قدامة في الكافي (¬٧) أن عليًا لم يرجع رجوعًا صريحًا إنما قال لعبيدة وشريح: "اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الخلاف"، وهذا واضح في أنه لم يرجع عن اجتهاده، وإنما أذن لهم أن يقضوا باجتهادهم الموافق لرأي من تقدم.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 449 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.