Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 27

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [أولا: أبواب النكاح وما يتعلق به]
  3. [الباب الأول] باب الحث عليه وكراهة تركه للقادر عليه

كما يدلّ على ذلك ما وقع عند الطبراني (¬١) بلفظ: "فإن خيرنا كان أكثرنا نساء"، وعلى هذا فيكون التقيد بهذه الأمة لإخراج مثل سليمان فإنه كان أكثر نساء.

وقيل: أراد ابن عباس أن خير أمة محمد من كان أكثرها نساء من غيره ممن يساويه فيما عدا ذلك من الفضائل.

قال الحافظ (¬٢): والذي يظهر أن مراد ابن عباس بالخير النبي ﷺ، وبالأمة: أخصاء أصحابه، وكأنه أشار إلى أن ترك التزويج مرجوح إذ لو كان راجحًا ما آثر النبي ﷺ غيره.

قوله: (نهى عن التبتل)، قد استدلّ بهذا النهي، وبقوله في الحديث الأوّل (¬٣): "فليتزوّج"، وبقوله (¬٤): "فمن رغب عن سنتي"، وبسائر ما في أحاديث الباب من الأوامر ونحوها من قال بوجوب النِّكاح.

قال في الفتح (¬٥): وقد قَسَّم العلماءُ الرَّجُلَ في التزويج إلى أقسام؛ التائق إليه القادر على مؤنه الخائف عليه نفسه، فهذا يندب له النِّكاح عند الجميع؛ وزاد الحنابلة (¬٦) في رواية أنه يجب، وبذلك قال أبو عوانة الإسفراييني (¬٧) من الشافعية وصرّح به في صحيحه، ونقله [المصعبي] (¬٨) في شرح مختصر الجويني وجهًا وهو قول داود (¬٩) وأتباعه، انتهى.

وبه قالت الهادوية (¬١٠): مع الخشية على النفس من المعصية.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 27 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.