١١/ ٢٦٣١ - (وَعَنْ جابِرٍ أن النَّبِيَّ ﷺ قالَ: "إنَّ المَرأةَ تُنْكَحُ على دِينِها وَمَالِهَا وَجمالِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬١) وَالتِّرْمِذِيُّ وَصحَّحَهُ) (¬٢). [صحيح]
قوله: (بكرًا) هي التي لم توطأ، والثيب (¬٣): هي التي قد وُطِئتْ.
قوله: (تلاعبها وتلاعبك)، زاد البخاري في رواية له في النفقات (٤): "وتضاحكها وتضاحكك".
وفي رواية لأبي عبيد: "تداعبها وتداعبك" بالدال المهملة مكان اللام. وفيه دليل على استحباب نكاح الأبكار إلا لمقتضٍ، لنكاح الثيب كما وقع لجابر فإنه قال للنبي ﷺ لما قال له ذلك: "هلك أبي وترك سبع بنات أو تسع بنات فتزوّجت ثيبًا كرهت أن أجيئهن بمثلهن، فقال: بارك الله لك"، هكذا في البخاري في النفقات (¬٤).
وفي رواية له ذكرها في المغازي من صحيحه (¬٥): "كنَّ لي تسع أخوات فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهنّ، ولكن امرأة تقوم عليهنّ وتمشطهنّ، قال: أصبت".
قوله: (تنكح المرأة لأربع) أي: لأجل أربع.
قوله: (لحسبها) بفتح الحاء والسين المهملتين [بعدهما] (¬٦) باء موحدة: أي شرفها، والحسب في الأصل (¬٧): الشرف بالآباء وبالأقارب، مأخوذ من الحساب لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم ومآثر آبائهم وقومهم وحسبوها، فيحكم لمن زاد عدده على غيره.