Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 38

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [أولا: أبواب النكاح وما يتعلق به]
  3. [الباب الرابع] باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه

قال الحافظ (¬١): ولا ملازمة بين كونه للتحريم وبين البطلان عند الجمهور بل هو عندهم للتحريم ولا يبطل العقد.

وحكى النووي (¬٢) أن النَّهيَ فيه للتحريم بالإجماع، ولكنهم اختلفوا في شروطه؛ فقالت الشافعية (¬٣) والحنابلة (¬٤): محلّ التحريم إذا صرَّحت المخطوبة بالإِجابة أو وليُّها الذي أذِنَتْ له، وبذلك قالت الهادوية (¬٥)، فلو وقع التصريح بالردّ فلا تحريم، وليس في الأحاديث ما يدلّ على اعتبار الإجابة.

وأما ما احتجّ به من قول فاطمة بنت قيس (¬٦) للنبي ﷺ: إنَّ معاوية وأبا جهم خطباها، فلم ينكر النبيُّ ﷺ ذلك عليهما، بل خطبها لأسَامة، فليس فيه حجة كما قال النووي (¬٧)، لاحتمال أن يكونا خطباها معًا، أو لم يعلم الثاني بخطب الأوّل، والنبيّ ﷺ أشار بأسامة ولم يخطب كما سيأتي.

وعلى تقدير أن يكون ذلك خطبة، فلعله كان بعد ظهور رغبتها عنهما.

وظاهر حديث فاطمة الآتي (¬٨) قريبًا أن أسامة خطبها مع معاوية وأبي جهم قبل مجيئها إلى النبي ﷺ.

وعن بعض المالكية (¬٩): لا تمتنع الخطبة إلا بعد التراضي على الصداق، ولا دليل على ذلك.

وقال داود الظاهري (¬١٠): إذا تزوجها الثاني فُسخ النِّكاح قبل الدخول وبعده، وللمالكية (٩) في ذلك قولان؛ فقال بعضهم: يفسخ قبله لا بعده.

قال في الفتح (¬١١): وحجة الجمهور أن المنهي عنه الخطبة وهي ليست شرطًا في صحة النِّكاح، فلا يفسخ النِّكاح بوقوعها غير صحيحة.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 38 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.