Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 48

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [أولا: أبواب النكاح وما يتعلق به]
  3. [الباب السابع] باب النهي عن الخلوة بالأجنبية والأمر بغض النظر والعفو عن نظر الفجأة

الآخِرِ فَلا يخْلُوَنَّ بامْرأةٍ لَيْسَ مَعَها ذُو مَحْرَمٍ مِنْها، فإنَّ ثالِثَهُما الشَّيْطانُ") (¬١).

[حسن لغيره]

٢٦/ ٢٦٤٦ - (وَعَنْ عامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بامْرأةٍ لَا تحِلّ لَهُ، فإنَّ ثالِثَهُما الشَّيْطانُ إلا مَحْرَمٌ"، رواهُما أحْمَدُ (¬٢). [صحيح لغيره]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 48 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.