Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 47

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [أولا: أبواب النكاح وما يتعلق به]
  3. [الباب السابع] باب النهي عن الخلوة بالأجنبية والأمر بغض النظر والعفو عن نظر الفجأة

قال في الفتح (¬١): الثاني وقع في رواية أبي عوانة في مستخرجه فهو المعتمد.

وأحاديث الباب فيها دليل على أنه لا بأس بنظر الرجل إلى المرأة التي يريد أن يتزوجها، والأمر المذكور في حديث أبي هريرة (¬٢) وحديث المغيرة (¬٣) وحديث جابر (¬٤) للإباحة بقرينة قوله في حديث أبي حميد (¬٥): "فلا جناح عليه"، وفي حديث محمد بن مسلمة (¬٦): "فلا بأس"، وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء (¬٧).

وحكى القاضي عياض (¬٨) كراهته، وهو خطأ مخالف للأدلة المذكورة ولأقوال أهل العلم.

وقد وقع الخلاف في الموضع الذي يجوز النظر إليه من المخطوبة؛ فذهب الأكثر إلى أنه يجوز إلى الوجه والكفين فقط (¬٩).

وقال داود (¬١٠): يجوز النظر إلى جميع البدن.

وقال الأوزاعي (¬١١): ينظر إلى مواضع اللحم، وظاهر الأحاديث أنه يجوز له النظر إليها سواء كان ذلك بإذنها أم لا، وروي عن مالك (¬١٢) اعتبار الإذن.

[الباب السابع] باب النهي عن الخَلْوَةِ بالأَجنبيةِ والأَمرِ بِغَضِّ النَّظَرِ والعَفْوِ عَنْ نظرِ الفَجأةِ

٢٥/ ٢٦٤٥ - (عَنْ جابِرٍ أن النَّبِيَّ ﷺ قال: "مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْمِ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 47 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.