Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 84

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [أولا: أبواب النكاح وما يتعلق به]
  3. [الباب الثاني عشر] باب ما جاء في الإجبار والاستئمار

قال في مجمع الزوائد (¬١): ورجال أحمد ثقات.

وحديثه الثاني فيه رجل مجهول (¬٢).

وفي الباب عن جابر عند النسائي (¬٣).

وعن عائشة غير ما ذكره المصنف عند النسائي (¬٤) أيضًا.

قوله: (يستأمرها أبوها) الاستئمار (¬٥): طلب الأمر، والمعنى: لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها.

قوله: (خنساء بنت خِدَام) هي بخاءٍ معجمةٍ ثم نون ثم مهملةٌ على وزن حمراء، وأبوها: بكسر الخاء المعجمة، وتخفيف المهملة، كذا في الفتح (¬٦).

قوله: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن)، عبَّر للثيب بالاستئمار والبكر بالاستئذان، فيؤخذ منه فرق بينهما من جهة أن الاستئمار يدلّ على تأكيد المشاورة وجعل الأمر إلى المستأمرة، ولهذا يحتاج الولي إلى صريح إذنها، فإذا صرّحت بمنعه امتنع اتفاقًا، والبكر بخلاف ذلك، والإذن دائر بين القول والسكوت، بخلاف الأمر فإنه صريح في القول، هكذا في الفتح (¬٧).

ويعكر عليه ما في رواية حديث ابن عباس (¬٨) من أن البكر يستأمرها أبوها، وأن اليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها.

وفي حديث عائشة (¬٩): "أن البكر تستأمر … إلخ"، وكذلك في حديث أبي موسى (¬١٠) وأبي هريرة (¬١١).

قوله: (فحطَّتْ إليه) أي مالت إليه وأسرعت، بفتح الحاء المهملة وتشديد الطاء المهملة أيضًا.

وقد استدلَّ بأحاديث الباب على اعتبار الرِّضا من المرأة التي يُراد تزويجها وأنَّه

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 84 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.