Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 88

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [أولا: أبواب النكاح وما يتعلق به]
  3. [الباب الثالث عشر] باب الابن يزوج أمه

[الباب الثالث عشر] باب الابن يزوج أمه

٥٠/ ٢٦٧٠ - (عَنْ أم سَلَمَة: أنَّهَا لَمَا بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُهَا قالَتْ: لَيْسَ أحَدٌ مِنْ أَوْليَائِي شاهِدًا، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْليَائِكَ شَاهِدٌ ولَا غَائِب يَكْرَه ذلك"، فَقَالَتْ لابْنِهَا: يا عمَرُ، قُمْ فَزَوِّجْ رَسُولَ الله ﷺ فَزَوّجَه. رَوَاهُ أحْمَد (¬١) وَالنسائِيُّ (¬٢). [ضعيف]

الحديث قد أُعلَّ: بأنَّ عمر المذكور كان عند تزوُّجه ﷺ بأمه صغيرًا، له من العمر سنتان، لأنه ولد في الحبشة في السنة الثانية من الهجرة، وتزوُّجُه ﷺ بأمِّه كان في السنة الرابعة.

قيل: وأما رواية: "قم يا غلام فزوِّج أمك" فلا أصل لها.

وقد استدلّ بهذا الحديث من قال بأن الولد من جملة الأولياء في النِّكاح وهم الجمهور (¬٣).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 88 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.