Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 87

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [أولا: أبواب النكاح وما يتعلق به]
  3. [الباب الثاني عشر] باب ما جاء في الإجبار والاستئمار

اليتيمة، لما وقع في الرواية الأخرى من حديثه: "واليتيمةُ تُستأمر" فيُحملُ المطلق على المقيَّد.

وأجيب بأنَّ اليتيمة هي البكر، وأيضًا الروايات الواردة بلفظ: تُستأمر وتُستأذن، بضمّ أوّله هي تفيد مفاد قوله: "يستأمرها أبوها" وزيادة لأنه يدخل فيه الأب وغيره فلا تعارض بين الروايات.

ومما يؤيد ما ذهب إليه الأوَّلون حديث ابن عباس (¬١) المذكور: "أن جارية بكرًا … إلخ"، وأما الثيب فلا بد من رضاها من غير فرق بين أن يكون الذي زوّجها هو الأب أو غيره.

وقد حكى في البحر (¬٢) الإجماع على اعتبار رضاها.

وحكى أيضًا الإجماع على أنَّه لا بدَّ من تصريحها بالرِّضا بنطقٍ أو ما في حكمه.

والظاهر أن استئذان الثيب والبكر شرط في صحة العقد لردّه ﷺ لنكاح خنساء بنت خدام (¬٣) كما في الحديث المذكور، وكذلك تخييره ﷺ للجارية كما في حديث ابن عباس المذكور (١)، وكذلك حديث ابن عمر (¬٤) المذكور أيضًا.

ويدلّ على ذلك أيضًا حديث أبي هريرة (¬٥) المذكور لما فيه من النهي.

وظاهر قوله: "الثيب أحقُّ بنفسها" أنَّه لا فَرْقَ بين الصغيرة والكبيرة، وبين من زالت بكارتها بوطءٍ حلالٍ أو حرامٍ.

وخالف في ذلك أبو حنيفة (¬٦)، فقال: هي كالبكر، واحتجَّ بأنَّ علَّة الاكتفاء بسكوت البكر هي الحياء، وهو باقٍ فيمن زالت بكارتها بزنا، لأن المسألة مفروضة فيمن لم تتّخذ الزنا دَيْدَنًا وعادةً.

وأجيب: بأنَّ الحديثَ نصٌّ على أن الحياء يتعلَّق بالبكر، وقابلها بالثيِّب فدلَّ على أن حكمها مختلفٌ، وهذه ثيبٌ لغةً وشرعًا، وأما بقاء حيائها كالبكر فممنوع.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 87 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.