Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 86

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [أولا: أبواب النكاح وما يتعلق به]
  3. [الباب الثاني عشر] باب ما جاء في الإجبار والاستئمار

ويردّ عليهم ما في أحاديث الباب من قوله: "والبكر يستأمرها أبوها".

ويردّ عليهم أيضًا حديث عبد الله بن بريدة الذي سيأتي في باب ما جاء في الكفاءة (¬١).

وأما ما احتجُّوا به من مفهوم قوله ﷺ: "الثيِّبُ أحقُّ بنفسها من وليها" (¬٢) فدلّ على أن ولي البكر أحقّ بها منها.

فيجاب عنه بأن المفهوم (¬٣) لا ينتهض للتمسُّك به في مقابلة المنطوق.

وقد أجابوا عن دليل أهل القول الأوّل بما قاله الشافعي (¬٤) من أن المؤامرة قد تكون على استطابة النفس. ويؤيِّده حديث ابن عمر (¬٥) المذكور بلفظ: "وآمروا النساء في بناتهن"، قال: ولا خلاف أنه ليس للأم أمر لكنه على معنى استطابة النفس.

وقال البيهقي (¬٦): زيادة ذكر الأب في حديث ابن عباس غير محفوظة.

قال الشافعي (¬٧): زادها ابن عيينة في حديثه، وكان ابن عمر، والقاسم، وسالم، يزوّجون الأبكار [لا يستأمرونهنّ (¬٨)] (¬٩). قال الحافظ (¬١٠): وهذا لا يدفع زيادة الثقة الحافظ، انتهى.

وأجاب بعضهم بأنَّ المرادَ بالبكر المذكورة في حديث ابن عباس (٢):

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 86 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.