وعن أبي هريرة مرفوعًا وموقوفًا عند البيهقي (¬٢) بلفظ: "لا نكاح إلا بأربعة: خاطب ووليّ وشاهدين"، وفى إسناده المغيرة بن موسى البصري (¬٣)، قال البخاري (¬٤): منكر الحديث.
وعن عائشة غير حديث الباب عند الدارقطني (¬٥) بلفظ: "لا بد في النِّكاح من أربعة: الوليّ والزوج والشاهدين"، وفي إسناده أبو الخصيب نافع بن ميسرة (¬٦)، مجهول.
وروى نحوه البيهقي في الخلافيات (¬٧) عن ابن عباس موقوفًا وصححه، وابن أبي شيبة (¬٨) بنحوه عنه أيضًا.
وعن أنس أشار إليه الترمذي (¬٩).
وقد استدلّ بأحاديث الباب من جعل الإشهاد شرطًا.
وقد حكى ذلك في البحر (¬١٠) عن عليّ، وعمر، وابن عباس، والعترة، والشعبي، وابن المسيب، والأوزاعي، والشافعي (¬١١)، وأبي حنيفة (¬١٢)، وأحمد بن حنبل (¬١٣).
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 95 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5561)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.