Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 95

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [أولا: أبواب النكاح وما يتعلق به]
  3. [الباب الخامس عشر] باب الشهادة في النكاح

وعديّ بن الفضل ضعيف (¬١).

وعن أبي هريرة مرفوعًا وموقوفًا عند البيهقي (¬٢) بلفظ: "لا نكاح إلا بأربعة: خاطب ووليّ وشاهدين"، وفى إسناده المغيرة بن موسى البصري (¬٣)، قال البخاري (¬٤): منكر الحديث.

وعن عائشة غير حديث الباب عند الدارقطني (¬٥) بلفظ: "لا بد في النِّكاح من أربعة: الوليّ والزوج والشاهدين"، وفي إسناده أبو الخصيب نافع بن ميسرة (¬٦)، مجهول.

وروى نحوه البيهقي في الخلافيات (¬٧) عن ابن عباس موقوفًا وصححه، وابن أبي شيبة (¬٨) بنحوه عنه أيضًا.

وعن أنس أشار إليه الترمذي (¬٩).

وقد استدلّ بأحاديث الباب من جعل الإشهاد شرطًا.

وقد حكى ذلك في البحر (¬١٠) عن عليّ، وعمر، وابن عباس، والعترة، والشعبي، وابن المسيب، والأوزاعي، والشافعي (¬١١)، وأبي حنيفة (¬١٢)، وأحمد بن حنبل (¬١٣).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 95 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.