Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 96

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [أولا: أبواب النكاح وما يتعلق به]
  3. [الباب الخامس عشر] باب الشهادة في النكاح

قال الترمذي (¬١): "والعملُ على هذا عندَ أهلِ العلمِ من أصحابِ النبيّ ﷺ، ومن بعدهُم من التابعين وغيرهم.

قالوا: "لا نكاحَ إلا بشهودٍ" لم يختلِفُوا في ذلكَ من مضى منهم، إلا قوم من المتأخرينَ من أهل العلم.

وإنما اختلفَ أهلُ العلمِ في هذا إذا شهِدَ واحِدٌ بعدَ واحِدٍ، فقالَ أكثر أهل العلمِ من الكوفةِ وغيرهم: لا يجوزُ النِّكاحُ حتى يشهدَ الشاهدانِ معًا عند عُقْدَةِ النِّكاح، وقد روى بعضُ أهل المدينة: إذا شهد واحدٌ بعدَ واحدٍ، فإنه جائز إذا أعلنوا ذلك، وهو قول مالك بن أنس (¬٢) وغيره.

وقال بعضُ أهلِ العلمِ: يجوزُ شهادةُ رجلٍ وامرأتين في النِّكاح وهو قول أحمد وإسحاق". انتهى كلام الترمذي.

وحكى في البحر (¬٣) عن ابن عمر وابن الزبير وعبد الرحمن بن مهدي وداود (¬٤) أنه لا يعتبر الإشهاد.

وحكى أيضًا (¬٥) عن مالك (¬٦) أنه يكفي الإعلان بالنكاح.

والحق ما ذهب إليه الأوّلون، لأن أحاديث الباب يقوّي بعضها بعضًا، والنفي في قوله: "لا نكاح" يتوجه إلى الصحة، وذلك يستلزم أن يكون الإشهاد شرطًا لأنه قد استلزم عدمه عدم الصحة وما كان كذلك فهو شرط.

واختلفوا في اعتبار العدالة في شهود النِّكاح؛ فذهبت القاسمية (¬٧) والشافعي (¬٨) إلى أنها تعتبر.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 96 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.