Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 97

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [أولا: أبواب النكاح وما يتعلق به]
  3. [الباب السادس عشر] باب ما جاء في الكفاءة في النكاح

وذهب زيد بن عليّ وأحمد بن عيسى (¬١) وأبو عبد الله الداعي، وأبو حنيفة (¬٢) [إلى] (¬٣) أنها لا تعتبر.

والحقّ القول الأوّل لتقييد الشهادة المعتبرة في حديث عمران بن حصين (¬٤) وعائشة (¬٥) اللذين ذكرهما المصنف، وكذلك حديث ابن عباس الذي ذكرناه بالعدالة (¬٦).

[الباب السادس عشر] باب ما جاء في الكفاءَة في النِّكاح

٥٥/ ٢٦٧٥ - (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْد عَنْ أَبِيه قَالَ: جَاءَتْ فَتاةٌ إلى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَتْ: إنَّ أبي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بي خَسِيسَتَهُ، قالَ: فَجَعَلَ الْأَمْر إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: قَدْ أَجَزْتُ ما صَنَعَ أبي، وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ أُعْلِمَ النِّساء أنْ لَيْسَ إلى الآباءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ. رَوَاهُ ابْن مَاجَهْ (¬٧). [ضعيف شاذ]

وَرَوَاهُ أَحْمَد (¬٨) وَالنَّسائيُّ (¬٩) مِنْ حَدِيث ابْنِ بُرَيْدةَ). [ضعيف شاذ]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 97 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.