وذهب زيد بن عليّ وأحمد بن عيسى (¬١) وأبو عبد الله الداعي، وأبو حنيفة (¬٢) [إلى] (¬٣) أنها لا تعتبر.
والحقّ القول الأوّل لتقييد الشهادة المعتبرة في حديث عمران بن حصين (¬٤) وعائشة (¬٥) اللذين ذكرهما المصنف، وكذلك حديث ابن عباس الذي ذكرناه بالعدالة (¬٦).
[الباب السادس عشر] باب ما جاء في الكفاءَة في النِّكاح
٥٥/ ٢٦٧٥ - (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْد عَنْ أَبِيه قَالَ: جَاءَتْ فَتاةٌ إلى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَتْ: إنَّ أبي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بي خَسِيسَتَهُ، قالَ: فَجَعَلَ الْأَمْر إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: قَدْ أَجَزْتُ ما صَنَعَ أبي، وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ أُعْلِمَ النِّساء أنْ لَيْسَ إلى الآباءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ. رَوَاهُ ابْن مَاجَهْ (¬٧). [ضعيف شاذ]
وَرَوَاهُ أَحْمَد (¬٨) وَالنَّسائيُّ (¬٩) مِنْ حَدِيث ابْنِ بُرَيْدةَ). [ضعيف شاذ]