Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 105

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [أولا: أبواب النكاح وما يتعلق به]
  3. [الباب السادس عشر] باب ما جاء في الكفاءة في النكاح

المنذر عن البويطي أن الشافعي (¬١) قال: الكفاءة في الدين، وهو كذلك في مختصر البويطي.

قال الرافعي (¬٢): وهو خلاف المشهور.

قال في الفتح (¬٣): واعتبار الكفاءة في الدين متفق عليه، فلا تحلّ المسلمة لكافر.

قال الخطابي (¬٤): إن الكفاءة معتبرة في قول أكثر العلماء بأربعة أشياء: الدين، والحرية، والنسب، والصناعة.

ومنهم من اعتبرَ السَّلامة من العيوب، واعتبر بعضهم اليسار.

ويدلّ على ذلك ما أخرجه أحمد (¬٥) والنسائي (¬٦) وصححه ابن حبان (¬٧) والحاكم (¬٨) من حديث بريدة رفعه: "إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال".

وما أخرجه أحمد (¬٩) والترمذي وصححه (¬١٠) هو والحاكم (¬١١) من حديث [سمرة] (¬١٢) رفعه: "الحسب المال، والكرم التقوى".

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 105 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.