Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 124

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [أولا: أبواب النكاح وما يتعلق به]
  3. [الباب التاسع عشر] باب ما جاء في نكاح المتعة وبيان نسخه

مكة" (¬١)، انتهى كلامه.

ثم ذكر الحافظ في التلخيص (¬٢) بعد أن نقل هذا الكلام عن ابن حزم (¬٣) من روى من المحدثين حلّ المتعة عن المذكورين.

ثم قال (¬٤): ومن المشهورين بإباحتها ابن جريج فقيه مكة، ولهذا قال الأوزاعي فيما رواه الحاكم (¬٥) في "علوم الحديث": "يترك من قول أهل الحجاز خمس، فذكر منها متعة النساء من قول أهل مكة، وإتيان النساء في أدبارهن من قول أهل المدينة، ومع ذلك فقد روى أبو عوانة في صحيحه (¬٦) عن ابن جريج أنه قال لهم بالبصرة: اشهدوا أني قد رجعت عنها، بعد أن حدثهم فيها ثمانية عشر حديثًا أنه لا بأس بها.

وممن حكى القول بجواز المتعة عن ابن جريج الإمام المهدي في البحر (¬٧).

وحكاه (¬٨) عن الباقر والصادق والإمامية، انتهى.

وقال ابن المنذر (¬٩): جاء عن الأوائل الرخصةُ فيها، ولا أعلم اليوم أحدًا يُجيزها إلا بعض الرافضة (¬١٠)، ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وسنة رسوله.

وقال عِياضٌ (¬١١): ثم وقع الإِجماعُ من جميع العلماء على تحريمها إلا الرَّوافض.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 124 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.