قال ابن بطال (¬١): روى أهلُ مكة واليمن عن ابن عباس إباحةَ المتعة، ورُوي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة، وإجازة المتعة عنه أصحّ (¬٢)، وهو مذهبُ الشيعة.
قال (١): وأجمعوا على أنه متى وقع الآن أُبطِلَ سواءً [كانَ] (¬٣) قبل الدخول أم بعده، إلا قول زفر أنه جَعَلَها كالشروط الفاسدة (¬٤).
ويردّه قوله (¬٥) ﷺ: "فمن كان عنده منهنّ شيء فليخل سبيله".
وقال الخطابي (¬٦): تحريمُ المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة، ولا يصحُّ على قاعدتهم في الرجوع في المخالفات إلى عليٍّ، فقد صحَّ عن عليّ أنها نُسِخَتْ. ونَقَلَ البيهقيُّ (¬٧) عن جعفر بن محمد: أنه سُئل عن المتعة فقال: هي الزنا بعينه.
وقال ابن دقيق العيد (¬٨): ما حكاه بعضُ الحنفية (¬٩) عن مالك (¬١٠) من الجواز
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 125 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5591)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.