قالوا: وقد روى عبد الرزاق (¬١) أن امرأة أرسلت إلى رجل فزوّجته نفسها ليحلها لزوجها، فأمره عمر بن الخطاب أن يقيم معها ولا يطلقها، وأوعده أن يعاقبه إن طلقها فصحح نكاحه ولم يأمره باستئنافه.
وروى عبد الرزاق (¬٢) أيضًا عن عروة بن الزبير أنه كان لا يرى بأسًا بالتحليل إذا لم يعلم أحد الزوجين.
قال ابن حزم (¬٣): وهو قول سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد.
قال ابن القيم في "إعلام الموقعين" (¬٤): وصحّ عن عطاء (¬٥) فيمن نكح امرأة محللًا ثم رغب فيها فأمسكها، قال: لا بأس بذلك.
وقال الشعبي (¬٦): لا بأس بالتحليل إذا لم يأمر به الزوج.
وقال الليث بن سعد (¬٧): إن تزوّجها ثم فارقها فترجع إلى زوجها.
وقال الشافعي (¬٨) وأبو ثور: المحلل الذي يفسد نكاحه هو من تزوّجها
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 139 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5605)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.