Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 149

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [أولا: أبواب النكاح وما يتعلق به]
  3. [الباب الثاني والعشرون] باب الشروط في النكاح وما نهي عنه منها

وفي رواية للبخاري (¬١): "لتستفرغ ما في صحفتها"، وفي رواية له (¬٢): "لتكفأ".

وأخرجه أبو نعيم في المستخرج (¬٣) بلفظ: "لا يصلح لامرأة أن تشترط طلاق أختها لتكتفئ إناءها".

وأخرجه الإسماعيلي (¬٤) وقال: "لتكفئ"، وكذا البيهقي، وهو بفتح المثناة وسكون الكاف وبالهمزة.

وفي رواية للبخاري (٢): "لتكفئ" بضم المثناة من أكفأته بمعنى أمالته، والمراد بقوله: "ما في صحفتها" ما يحصل لها من الزوج، وكذلك معنى "أو إنائها".

قوله: (طلاق أختها)، قال الثوري (¬٥): معنى هذا الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل رجلًا طلاق زوجته وأن يتزوّجها هي، فيصير لها من نفقته ومعونته ومعاشرته ما كان للمطلقة، فعبر عن ذلك بقوله: "تكتفئ ما في صحفتها"، والمراد بأختها: غيرها، سواء كانت أختها من النسب أو الرضاع أو الدين.

وحمل ابن عبد البرّ الأخت هنا على الضُّرَّةِ.

ومن الشروط التي هي من مقتضيات النكاح ومقاصده: شرطها عليه العشرة بالمعروف والإنفاق والكسوة والسكنى، وأن لا يقصر في شيء من حقها من قسمة ونحوها، وشرطه عليها أن لا تخرج إلا بإذنه، ولا تمنعه نفسها، ولا تتصرّف في متاعه إلا برضاه.

وأمَّا الشروط التي تنافي مقتضى العقد: كأن تشترط عليه أن لا يقسم لضرَّتها، أو لا ينفق عليها، أو لا يتسرّى، أو يطلق من كانت تحته؛ فلا يجب الوفاء بشيء من ذلك ويصحُّ النكاح.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 149 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.