Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 150

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [أولا: أبواب النكاح وما يتعلق به]
  3. [الباب الثاني والعشرون] باب الشروط في النكاح وما نهي عنه منها

وفي قول للشافعي (¬١): يبطل النكاح.

وقال أحمد (¬٢) وجماعة: يجب الوفاء بالشروط مطلقًا.

وقد استشكل ابن دقيق العيد (¬٣) حمل الحديث على الشروط التي هي من مقتضيات النكاح. وقال: تلك الأمور لا تؤثر الشروط في إيجادها، وسياق الحديث يقتضي الوفاء بها، والشروط التي هي من [مقتضى] (¬٤) العقد مستوية في وجوب الوفاء بها.

واختلف أهل العلم في اشتراط المرأة أن لا يخرجها زوجها من بلدها. فحكى الترمذي (¬٥) عن أهل العلم من الصحابة، قال: ومنهم عمر، أنه يلزم، قال: وبه يقول الشافعي (¬٦) وأحمد (¬٧) وإسحاق (¬٨).

وروى ابن وهب بإسناد جيد: "أن رجلًا تزوَّج امرأةً فشرط أن لا يخرجها من دارها، فارتفعوا إلى عمر فوضع الشرط وقال: المرأة مع زوجها".

قال أبو عبيد (¬٩): [تضادّت] (¬١٠) الروايات عن عمر في هذا.

وحكى الترمذي (¬١١) عن عليّ أنه قال: سبق شرط الله شرطها، قال: وهو قول الثوري (¬١٢) وبعض أهل الكوفة.

قال أبو عبيد (¬١٣): وقد قال بقول عمر عمرو بن العاص.

ومن التابعين (¬١٤) طاوس، وأبو الشعثاء، وهو قول الأوزاعي. وقال الليث

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 150 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.